responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 236

وفيه إشكال تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الحيض , فراجع.

(فإن) فقدت المبتدئة التميز بأن (كان الدم لوناً واحداً) )) مثلاً (أو لم يحصل فيه شرطا التميز) بل وكذا الشرط الثالث الذي نبّهنا عليه (رجعت إلى عادة نسائها) على المشهور , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

لكنّك عرفت أنّ الأظهر أنّها في صورة فقد شي‌ء من الشرائط المذكورة لا ترفع اليد عن الأوصاف بالمرّة , فهي ترجع إلى عادة النساء في تكميل الناقص أو تنقيص الزائد.

وكيف كان فيدلّ عليه : مضمرة سماعة , قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها , فقال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها , فإن كنّ نساؤها مختلفاتٍ فأكثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاثة» [٢].

ولا يضرّها الإضمار بعد كونها معمولاً بها عند الأصحاب.

ويدلّ عليه أيضاً : رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» [٣].

ونُوقش فيها : بشمولها للمضطربة ولا قائل به كاكتفائها ببعض


[١]في الشرائع : كان لونه واحداً.

[٢]الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ , التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨١ , الإستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٣]التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ , الإستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب الحيض , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست