نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 236
وفيه إشكال تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الحيض , فراجع.
(فإن) فقدت المبتدئة التميز بأن (كان الدم لوناً واحداً)(١)) مثلاً (أو لم يحصل فيه شرطا التميز) بل وكذا الشرط الثالث الذي نبّهنا عليه (رجعت إلى عادة نسائها) على المشهور , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
لكنّك عرفت أنّ الأظهر أنّها في صورة فقد شيء من الشرائط المذكورة لا ترفع اليد عن الأوصاف بالمرّة , فهي ترجع إلى عادة النساء في تكميل الناقص أو تنقيص الزائد.
وكيف كان فيدلّ عليه : مضمرة سماعة , قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها , فقال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها , فإن كنّ نساؤها مختلفاتٍ فأكثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاثة» [٢].
ولا يضرّها الإضمار بعد كونها معمولاً بها عند الأصحاب.
ويدلّ عليه أيضاً : رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» [٣].
ونُوقش فيها : بشمولها للمضطربة ولا قائل به كاكتفائها ببعض