responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 231

وإن قلنا بأنّه لفقد علامة الحيض كما ليس بالبعيد فالأمر أيضاً كذلك وإن كان تصوّره لا يخلو من غموض ؛ نظراً إلى ما ربما يتوهّم من أنّ مقتضى عموم ما دلّ على اعتبار الأوصاف الحكمُ بحيضيّة الأسود مطلقاً إلّا فيما امتنع كونه كذلك , وهو ليس إلّا ما زاد من العشرة , وأمّا ما يتمّ به العشرة فلا مانع من أن يكون حيضاً , فهو حيض بمقتضى العمومات , فالأصفر المحفوف بالأسودين أيضاً كذلك ؛ لكون سواد الطرفين أمارةً لحيضيّة الوسط.

ويدفعه : أنّ فرض شمول ما دلّ على اعتبار الأوصاف للدم الثاني وجَعلَ بعضه من الحيضة الأُولى يستلزم خروجه من مورد أخبار التميز ؛ لأنّ المرأة حينئذٍ بمنزلة مَنْ رأت دماً مستمرّاً على هيئة واحدة إلى أن تجاوز العشرة , فتكليفها الرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار , والرجوع إلى عادة النساء أو الأخبار موقوف على عدم اختلاف دمها لوناً والمفروض خلافه , فلا مانع من شمول ما دلّ على اعتبار الأوصاف الأسودَ الأوّل , وإنّما المانع من شموله للأسود الثاني حيث يلزم من وجوده عدمه , فلا يمكن أن يعمّه.

هذا , ولكن لا يبعد أن يقال : إنّ أخبار التميز لا تشمل مثل الفرض بل وكذا الفرض السابق , وغاية ما يمكن استفادته منها إنّما هو جَعْل حيضها من الأسود , وأمّا كون الأسود الأوّل أو الثاني حيضها فلا , نظير الخبرين المتعارضين اللّذين لا يمكن أن يعمّهما أدلّة حجّيّة الخبر إلّا من حيث الدلالة على نفي الثالث , فهي فاقدة للتميز من هذه الجهة , فترجع في تشخيص أحد الأسودين إلى عادة أهلها أو الأخبار إن أمكن , وإلّا

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست