responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 211

التي لم تسبق بدم فسنّتها ليست إلّا التحيّض في كلّ شهرٍ ستّة أو سبعة.

وهي ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد أنّهم سألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض والسنّة في وقته , فقال عليه‌السلام : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ في الحيض ثلاث سنن بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد فيه مقالاً بالرأي».

«أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثمّ استحاضت فاستمرّ بها الدم وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها , فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أُمّ سلمة فسألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك , فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها , وقال : إنّما هو عزف [١]. فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلّي».

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «هذه سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في التي تعرف أيّام أقرائها ولم تختلط عليها , ألا ترى أنّه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل : إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة , وإنّما سنّ لها أيّاماً معلومة كانت لها من قليل أو كثير بعد أن تعرفها».

«وكذا أفتى أبي عليه‌السلام وسُئل عن المستحاضة فقال : إنّما ذلك عزف عامر [٢] أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتتوضّأ


[١]في المصدر : «عرق» بدل «عزف» وفي بعض نسخ الكافي كما في المتن. والعزف : اللعب. الصحاح ٤ : ١٤٠٣ «عزف».

[٢]في المصدر : عرق عامر.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست