responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 209

أشهر [١] , وفي المسالك أنّه المشهور [٢].

وكيف كان فلا يترتّب على هذا الاختلاف ثمرة معتدّ بها ؛ لأنّ الأحكام الآتية لا يتوقّف تشخيص موضوعها على تحقيق مفهوم المبتدئة , كما لا يخفى.

(أو ذات عادة مستقرّة) وقتاً وعدداً أو أحدهما (أو مضطربة) القلب لنسيانها العادة وقتاً أو عدداً أو معاً , وقد أشرنا فيما سبق أنّه ربما تطلق المضطربة على الأعمّ منها وممّن لم تستقرّ لها عادة.

وكيف كان (فالمبتدئة) بالمعنى الأعمّ أي مَنْ لم تستقرّ لها عادة (ترجع) أوّلاً (إلى اعتبار الدم) وتمييز كلٍّ من دمي الحيض والاستحاضة بالأوصاف (فما شابه دم الحيض) في صفاته الثابتة (فهو حيض , وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة) بلا خلاف فيه ظاهراً , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه , لكن المتيقّن من معقده هي المبتدئة بالمعنى الأخصّ.

ويدلّ عليه مطلقاً : المعتبرة المستفيضة الآمرة بالرجوع إلى الصفات عند الاختلاط.

منها : حسنة حفص بن البختري , قال : دخلَتْ على الصادق عليه‌السلام امرأة فسألَتْه عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره , قال : فقال : «إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة , ودم الاستحاضة أصفر بارد , فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواء فلتدع الصلاة»


[١]الروضة البهيّة ١ : ٣٧٨.

[٢]مسالك الأفهام ١ : ٦٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست