responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 202

وصحيحة حميد بن المثنّى عن أبي الحسن [الأوّل [١]] عليه‌السلام : عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشهر والشهرين , قال : «تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة» [٢].

وأُجيب عن الرواية الأُولى : بضعف السند , وعدم صلاحيتها لتخصيص العمومات فضلاً عن مكافئتها للأدلّة الخاصّة المتقدّمة المعتضدة بالشهرة والإجماع المحكي وشهادة النسوان [٣].

هذا , مع موافقة الرواية لما هو المشهور بين العامّة على ما نُسب [٤] إليهم , فلا يبعد صدورها تقيّةً.

وأمّا الروايتان الأخيرتان فلا دلالة فيهما على مطلوبهم.

أمّا الأُولى منهما فإنّما تدلّ على حبس الحيضة عن أن يدفع مجموعها , فلا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزائد , كما صرّح به في حسنة سليمان بن خالد , المتقدّمة [٥].

وأمّا الأخيرة فإنّما تنفي حيضيّة الدفقة والدفقتين , وهذا ممّا يلتزم به كلّ أحد.

نعم , على القول بعدم اعتبار التوالي في الحيض إلى الثلاثة ينبغي تقييد الرواية بما إذا لم يكن مجموع الدفقات التي تراها في ضمن عشرة


[١]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٥ , الإستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٨٠ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الحيض , الحديث ٨.

[٣]المجيب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٤٥.

[٤]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ١٧٩.

[٥]في ص ١٩٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست