نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 187
(الفصل الثالث : في الاستحاضة)
وهي في الأصل استفعال من الحيض , يقال : استحيض المرأة بالبناء للمفعول , فهي تستحاض كذلك , لا تستحيض : إذا استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة , ذكره الجوهري [١] على ما في الحدائق [٢] وغيره [٣]. وهو يعطي أنّ بناءه للمعلوم غير مسموع.
ولكنّك ستسمع في مرسلة يونس الطويلة استعمال ماضيه بالبناء للفاعل.
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى رحمهالله قال في طهارته : وظاهر غير واحد من أهل اللغة منهم : الزمخشري والفيروزآبادي أنّ الاستحاضة تخرج من عرقٍ يقال له : العاذل. قال في الفائق : كأنّ تسمية ذلك العرق بالعاذل لأنّه سبب لعذل المرأة , أي ملامتها عند زوجها [٤]. انتهى.
وإطلاقها على نفس الدم على الظاهر تجوّز , ولا يبعد صيرورته حقيقةً اصطلاحيّة في عرف الفقهاء.
(وهو) أي الفصل الثالث (يشتمل على) بيان (أقسامها وأحكامها).