responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 178

وفي رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام «إنّما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتّى» [١] الحديث.

وفي خبر حسن بن راشد , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : «لا» قلت : تقضي الصوم؟ قال : «نعم» قلت : من أين جاء هذا؟ قال : «أوّل مَنْ قاس إبليس» [٢].

والظاهر عدم اختصاص الحكم بالفرائض اليوميّة , بل يعمّ نوافلها وغيرها من الفرائض الموقّتة التي تصادف أوقاتها أيّام الحيض.

ودعوى : أنّ المتبادر من النصوص والفتاوى خصوص الفرائض اليوميّة , غير مسموعة , والتبادر البدوي لو كان فمنشؤه ندرة الوجود , وهو ليس بضائر.

وما في بعض الأخبار من التعليل لعدم وجوب قضاء الصلاة : بعموم الابتلاء بها في كلّ يوم وليلة لا يدلّ على أنّ الحكم مخصوص باليوميّة ؛ لأنّ التعليل ؛ إنّما هو بلحاظ الجنس , فلا يجب الابتلاء بكلّ فرد في كلّ يوم.

هذا , مع أنّ مثل هذه العلل بيان للحِكَم والمقتضيات , وليست أسباباً حقيقيّة يدور مدارها الحكم نفياً وإثباتاً حتى يؤخذ بمفهوم العلّة , ويتقيّد به موضوع الحكم.

وعلى تقدير كون هذه العلّة علّةً حقيقيّة لا تدلّ على انتفاء الحكم عن غير موردها ؛ إذ لا تنحصر العلّة فيها ؛ لأنّ للحكم عللاً شتّى , كما يدلّ


[١]عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١١٧ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب الحيض , الحديث ٨.

[٢]الكافي ٣ : ١٠٤ / ٢ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست