responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 177

وأحوط من ذلك كما أنّه هو الأفضل : تقديم الوضوء على الغسل , لكنّ الأقوى عدم وجوبه كما عرفت تحقيقه فيما سبق , فللمكلّف الخيار في إيجاده (قبله أو بعده) كما عن المشهور [١] , بل عن السرائر نفي الخلاف فيه [٢].

لكن لا يخفى عليك أنّه لو أتى به بعد الغسل , ينبغي رعاية الاحتياط فيه بأن لا ينوي بوضوئه إلّا الاحتياط ؛ رعايةً للمستفيضة [٣] الدالّة على كون الغسل مجزئاً عن الوضوء , وأنّ الوضوء بعده بدعة , فيقصد بفعله الاحتياط حتى لا يكون على تقدير عدم مشروعيّته مشرّعاً , والله العالم بحقائق. أحكامه.

(و) يجب على الحائض (قضاء الصوم دون الصلاة) كما ورد التنصيص عليه في كثير من الأخبار المشتمل جملة منها على إلزام أبي حنيفة [٤] , وفي بعضها إفحام أبي يوسف [٥] , وفي بعضها التعليل بأنّ الصوم في كلّ سنة شهر , والصلاة في كلّ يوم وليلة , فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة لذلك [٦].


[١]نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٤٥.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٤٥ , وانظر : السرائر ١ : ١١٣.

[٣]منها ما في التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٦ , والوسائل , الباب ٣٣ من أبواب الحيض , الحديث ٩.

[٤]علل الشرائع : ٨٦ ٨٧ و ٨٩ ٩٠ (الباب ٨١) الحديث ٢ و ٥ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب الحيض , الحديث ١١ و ١٣.

[٥]عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٧٨ / ٦ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب الحيض , الحديث ١٤.

[٦]علل الشرائع : ٢٩٤ (الباب ٢٢٤) الحديث ٢ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب الحيض , الحديث ١٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست