نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 151
والخدشة فيها : بقصور السند , ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد استفاضتها واشتهار العمل بمضمونها واعتضادها بالإجماعات المنقولة , فلا يعارضها بعض الأخبار المنافية لها.
مثل : رواية عبد الملك بن عمرو , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث , قال : «يستغفر الله ربّه» قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار , فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «فليتصدّق على عشرة مساكين» [١].
وروايته [٢] الأُخرى عن رجل واقع امرأته وهي حائض , فقال : «إن كان واقعها في استقبال الدم فيستغفر الله ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يَعُدْ , وإن كان واقعها في إدبار الدم آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه» [٣].
وعن عليّ بن إبراهيم في تفسيره , قال : قال الصادق عليهالسلام : «مَنْ أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار , وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة , وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار , ويضرب اثنتا عشرة جلدة ونصفاً» [٤].
هذا , ولكنّ الإنصاف عدم إمكان حمل الأخبار المطلقة الواردة في
[١]التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ , الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٢.
[٢]كذا , والرواية عن الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام.
[٣]الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٣ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء والكفّارات , الحديث ٢.
[٤]تفسير القمّي ١ : ٧٣ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٦.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 151