responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 151

والخدشة فيها : بقصور السند , ممّا لا ينبغي الالتفات إليها بعد استفاضتها واشتهار العمل بمضمونها واعتضادها بالإجماعات المنقولة , فلا يعارضها بعض الأخبار المنافية لها.

مثل : رواية عبد الملك بن عمرو , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث , قال : «يستغفر الله ربّه» قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار , فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «فليتصدّق على عشرة مساكين» [١].

وروايته [٢] الأُخرى عن رجل واقع امرأته وهي حائض , فقال : «إن كان واقعها في استقبال الدم فيستغفر الله ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يَعُدْ , وإن كان واقعها في إدبار الدم آخر أيّامها قبل الغسل فلا شي‌ء عليه» [٣].

وعن عليّ بن إبراهيم في تفسيره , قال : قال الصادق عليه‌السلام : «مَنْ أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار , وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة , وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار , ويضرب اثنتا عشرة جلدة ونصفاً» [٤].

هذا , ولكنّ الإنصاف عدم إمكان حمل الأخبار المطلقة الواردة في


[١]التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٠ , الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٨ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٢]كذا , والرواية عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه‌السلام.

[٣]الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٣ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الكفّارات من كتاب الإيلاء والكفّارات , الحديث ٢.

[٤]تفسير القمّي ١ : ٧٣ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست