وعن المقنع أنّه قال : وروى أنّ مَنْ جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار , وإن كان في نصفه فنصف دينار , وإن كان في آخره فربع دينار [١].
وعن محمّد بن مسلم , قال : سألت الباقر عليهالسلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض , قال : «يجب عليه في استقبال الحيض دينار , وفي وسطه نصف دينار» [٢].
وعن محمّد بن مسلم أيضاً في الصحيح قال : سألته عمّن أتى امرأته وهي طامث , قال : «يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى» [٣].
وعن أبي بصير في الموثّق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «مَنْ أتى حائضاً فعليه نصف دينار» [٤].
ومنها : حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال : «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» [٥].
فقد حمل الأصحاب إطلاق ما بعد الرواية الأُولى على ما تضمّنته الرواية الاولى من التفصيل في أفراد الكفّارة.
[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٦٦ , وانظر : المقنع : ٥١.
[٢]الكافي ٧ : ٢٤٣ / ٢٠ , التهذيب ١٠ : ١٤٥ / ٥٧٦ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات , الحديث ١.
[٣]التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٧ , الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٥ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٣.
[٤]التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٨ , الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٦ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٤.
[٥]التهذيب ١ : ١٦٣ / ٤٦٩ , الإستبصار ١ : ١٣٣ / ٤٥٧ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الحيض , الحديث ٥.