responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 135

ولو حاضت فيهما أو دخلتهما عصياناً أو نسياناً وما بحكمه , لم تقطعهما إلّا بالتيمّم , كما يدلّ عليه ما رواه في الكافي بسندٍ فيه رفع عن أبي حمزة , قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً حتى يخرج منه ثمّ يغتسل , وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك , ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها» [١].

ويتّضح لك بالتأمّل فيما فصّلناه في مبحث الجنابة جملة من الأبحاث المتعلّقة بالمقام , فراجع.

ولو اضطرّت إلى المكث في سائر المساجد , لا يجب عليها التيمّم بل لا يشرع ؛ لعدم الدليل عليه , وإنّما ثبت في خصوص المورد تعبّداً , فلا يجوز التخطّي عنه , والله العالم.

(الرابع : لا يجوز لها قراءة شي‌ء) حتى البسملة (من العزائم) الأربع كالجنب , كما يدلّ عليه المعتبرة المستفيضة المتقدّمة [٢] في أحكام الجنب.

(ويكره لها) قراءة (ما عدا ذلك) من القرآن , ولا تحرم عليها , كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة.

وأمّا الكراهة فيدلّ عليها المرسلة المتقدّمة [٣] التي أوردها في كشف


[١]الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الجنابة , الحديث ٣.

[٢]في ج ٣ ص ٢٨٤.

[٣]في ص ١٣٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست