نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 134
منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إلى أن قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً» [١] الحديث.
(و) لكنّه صرّح جماعة من الأصحاب كالشيخ والمصنّف والعلّامة والشهيد وغيرهم على ما حكي [٢] عنهم بأنّه (يكره الجواز) أي الاجتياز (فيه) بل عن الشيخ [٣] في الخلاف الإجماع عليها , وكفى بذلك مستنداً لمثلها.
مضافاً إلى ما في كشف اللثام مرسلاً عن الباقر عليهالسلام : «إنّا نأمر نساءنا الحُيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة إلى قوله عليهالسلام ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً» [٤].
وكيف كان فهذا الحكم مخصوص بما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم , وأمّا المسجدان فيحرم دخولها فيهما مطلقاً , كما يدلّ عليه ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث الجنب والحائض : «ويدخلان المسجد مجتازين , ولا يقعدان , ولا يقربان المسجدين الحرمين» [٥].
[١]علل الشرائع : ٢٨٨ (الباب ٢١٠) الحديث ١ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الجنابة , الحديث ٢.
[٢]الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٠ ٢٢١ , وانظر : الخلاف ١ : ٥١٧ , المسألة ٢٥٩ , وشرائع الإسلام ١ : ٣٠ , ونهاية الإحكام ١ : ١١٩ , والبيان : ١٩.
[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢١ , وانظر : الخلاف ١ : ٥١٨ ذيل المسألة ٢٥٩.