responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 134

منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إلى أن قال ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً» [١] الحديث.

(و) لكنّه صرّح جماعة من الأصحاب كالشيخ والمصنّف والعلّامة والشهيد وغيرهم على ما حكي [٢] عنهم بأنّه (يكره الجواز) أي الاجتياز (فيه) بل عن الشيخ [٣] في الخلاف الإجماع عليها , وكفى بذلك مستنداً لمثلها.

مضافاً إلى ما في كشف اللثام مرسلاً عن الباقر عليه‌السلام : «إنّا نأمر نساءنا الحُيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة إلى قوله عليه‌السلام ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً» [٤].

وكيف كان فهذا الحكم مخصوص بما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم , وأمّا المسجدان فيحرم دخولها فيهما مطلقاً , كما يدلّ عليه ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث الجنب والحائض : «ويدخلان المسجد مجتازين , ولا يقعدان , ولا يقربان المسجدين الحرمين» [٥].


[١]علل الشرائع : ٢٨٨ (الباب ٢١٠) الحديث ١ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الجنابة , الحديث ٢.

[٢]الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٠ ٢٢١ , وانظر : الخلاف ١ : ٥١٧ , المسألة ٢٥٩ , وشرائع الإسلام ١ : ٣٠ , ونهاية الإحكام ١ : ١١٩ , والبيان : ١٩.

[٣]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢١ , وانظر : الخلاف ١ : ٥١٨ ذيل المسألة ٢٥٩.

[٤]كشف اللثام ٢ : ١٠٤.

[٥]التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الجنابة , الحديث ١٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست