نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 135
ولو حاضت فيهما أو دخلتهما عصياناً أو نسياناً وما بحكمه , لم تقطعهما إلّا بالتيمّم , كما يدلّ عليه ما رواه في الكافي بسندٍ فيه رفع عن أبي حمزة , قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً حتى يخرج منه ثمّ يغتسل , وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك , ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها» [١].
ويتّضح لك بالتأمّل فيما فصّلناه في مبحث الجنابة جملة من الأبحاث المتعلّقة بالمقام , فراجع.
ولو اضطرّت إلى المكث في سائر المساجد , لا يجب عليها التيمّم بل لا يشرع ؛ لعدم الدليل عليه , وإنّما ثبت في خصوص المورد تعبّداً , فلا يجوز التخطّي عنه , والله العالم.
(الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء) حتى البسملة (من العزائم) الأربع كالجنب , كما يدلّ عليه المعتبرة المستفيضة المتقدّمة [٢] في أحكام الجنب.
(ويكره لها) قراءة (ما عدا ذلك) من القرآن , ولا تحرم عليها , كما يدلّ عليه الأخبار المستفيضة.
وأمّا الكراهة فيدلّ عليها المرسلة المتقدّمة [٣] التي أوردها في كشف
[١]الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الجنابة , الحديث ٣.