responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 133

مشروعيّة الوضوء أو التيمّم لها أحياناً , كما هو ظاهر.

ويدلّ عليه مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ـ : حسنة محمّد بن مسلم : سأل الصادقَ عليه‌السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله , فقال : «أمّا الطهر فلا , ولكنّها تتوضّأ وقت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله» [١].

وأمّا لو تطهّرت عن الحدث الأكبر غير الحيض كالجنابة والمسّ , فهل يرتفع الحدث الذي تطهّرت منه أم لا؟ وجهان , أحوطهما : الثاني , بل عن بعضٍ دعوى [٢] الإجماع عليه , لكنّ الأوّل هو الأظهر كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً في مبحث تداخل الأغسال في باب الوضوء , والله العالم.

(الثاني : لا يصحّ منها) حال الحيض (الصوم) إجماعاً وسنّةً من غير فرقٍ بين الواجب منه والمندوب.

وأمّا بعد الانقطاع وقبل الطهارة ففيه خلاف.

فعن المشهور أنّه لا يصحّ [٣] , وتفصيل المقام موكول إلى محلّه.

(الثالث : لا يجوز لها الجلوس) بل مطلق اللبث (في المسجد) ووضع شي‌ء فيه , ولكن يجوز أخذها منه ومرورها فيه كالجنب بلا خلافٍ معتدٍّ به في شي‌ء منها ظاهراً , كما يدلّ عليها جملة من الأخبار المتقدّمة في الجنابة


[١]الكافي ٣ : ١٠٠ ١٠١ / ١ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

[٢]حكاها صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢١٨ عن المحقّق في المعتبر ١ : ٢٢١.

[٣]نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٢٠.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست