نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 127
وهو عمومات الأدلّة , وارتفاع المانع , أعني الحيض.
ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ذلك خبر منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام : «إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر , فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر» [١].
وقوله عليهالسلام في خبر أبي الصباح الكناني : «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء , وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر» [٢].
وقوله عليهالسلام في خبر عبد الله بن سنان : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر , وإن تطهّرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء» [٣].
وقول الباقر عليهالسلام في خبر داوُد الدجاجي [٤] : «إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر , وإن طهرت في آخر الليل صلّت المغرب والعشاء» [٥] إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله.
[١]التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٢ , الإستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ , الوسائل , الباب ٤٩ من أبواب الحيض , الحديث ٦.
[٢]التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٣ , الإستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٩ , الوسائل , الباب ٤٩ من أبواب الحيض , الحديث ٧.
[٣]التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤ , الإستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩٠ , الوسائل , الباب ٤٩ من أبواب الحيض , الحديث ١٠.