responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 126

أكثر الصلاة [١].

واستدلّ لهما : بخبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم , قال عليه‌السلام : «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين , وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها , فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب» [٢].

وفيه مضافاً إلى ما في الرواية من ضعف السند , وإعراض الأصحاب عنها , واشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به من قضاء الركعة وحدها أنّ تطبيقها على مدّعاهما لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ تقييد مورد السؤال بما لو اشتغلت المرأة في أوّل الوقت حقيقةً مع إطلاق السؤال تنزيل على الفرد النادر الذي لا يبعد دعوى القطع بعدم إرادته بالخصوص من إطلاق السؤال والجواب. فالأولى ردّ علم مثل هذه الروايات إلى أهله.

هذا , مع أنّه على تقدير العمل بالرواية يجب الاقتصار على موردها ؛ لأنّ التخطّي عنه قياس لا نقول به.

(وإن طهرت قبل آخر الوقت) بمقدارٍ تمكّنت من الاغتسال وأداء الصلاة جامعةً لشرائطها المعتبرة , وجب عليها ذلك ؛ لثبوت المقتضي ,


[١]الحاكي عنهما هو العلّامة في مختلف الشيعة ٢ : ٤٥٢ , المسألة ٣١٢ , وانظر : جُمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٨.

[٢]الكافي ٣ : ١٠٣ / ٥ , التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٠ , الإستبصار ١ : ١٤٤ ١٤٥ / ٤٩٥ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب الحيض , الحديث ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست