responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 124

من قبيل تعدّد المطلوب , فكونها في الوقت مطلوب , لكن بفوات الوقت لا تفوت المطلوبيّة.

ولا ينافي هذا ما هو التحقيق من أنّ القضاء بأمرٍ جديد , كما لا يخفى.

هذا , مع أنّه يكفي في صدق الفوت مجرّد شأنيّة الثبوت ولو بملاحظة نوع المكلّفين.

وتوهّم توقّفه على ثبوت مصلحة فعليّة ممكنة الحصول في الوقت الموظّف بالنظر إلى خصوص المكلّف , كما في النائم والغافل , مدفوع : بأنّ إطلاق العرف الفوائت على الصلاة ليس إلّا بملاحظة نفسها لا مصلحتها , بل ربما لا يلتفتون إلى مصلحتها , بل ربما ينكرون المصلحة كالأشاعرة , فلا فرق فيما يتفاهم عُرفاً بين قول المجتهد لمقلّده : يجب عليك قضاء ما فاتتك من الصلاة , أو قضاء ما لم تأت بها في وقتها.

هذا , مع أنّ في جملة من الأخبار المعلّلة لنفي القضاء على الحائض شهادةً بأنّه من قبيل رفع التكليف بحيث لولاه لوجب عليها قضاء الصلاة أيضاً , كالصوم.

مع أنّه لو تمّ هذا الدليل بأن كان وجوب القضاء دائراً مدار صدق الفوت وتوقّف حصول عنوانه على ثبوت كون الفعل مأموراً به في الوقت , لكان المتّجه ما حكي عن العلّامة [١] في النهاية من عدم اعتبار وقتٍ يسع الطهارة , وكفاية كونه بمقدار مجرّد فعل الصلاة , بل الأوجه


[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢١٠ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٢٣ و ٣١٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست