responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 123

ركعتين ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة , قال : «تقوم من مقامها ولا تقضي تلك الركعتين» [١] فتأمّل.

وعن العلّامة في المنتهى [٢] الاستدلال عليه : بأنّ وجوب الأداء ساقط ؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق , ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء.

وقد صرّح بالتبعيّة المذكورة غير واحد , فجعلها دليلاً على وجوب القضاء في الصورة السابقة , وعدمه في هذه الصورة بزعم دوران صدق الفوت المعلّق عليه وجوب القضاء في جملة من أدلّته مدار وجوبها أداءً , وهو فرع التمكّن , فمتى تمكّنت من الصلاة في الوقت بأن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة فقد وجبت , فإن لم تأت بها في وقتها والحال هذه , فقد فاتتها مصلحة الصلاة الواجبة , فعليها قضاؤها , بخلاف ما لو لم تتمكّن من ذلك فلم يفتها واجب كي يجب قضاؤه.

وفيه : أنّ المستفاد من أدلّة القضاء إنّما هو إناطته بعدم إتيان الصلاة في وقتها , وأنّ هذا هو المراد من الفوت , ولا يتوقّف على ثبوت أمرٍ منجّز , وإلّا لما وجب على النائم والغافل , ولا على عدم كون الفعل محرّماً عليه أداءً , وإلّا لما وجب على مَنْ أُكره على ترك الصلاة على وجه حرّم عليه فعلها في وقتها , بل المدار ليس إلّا على ترك الصلاة في الوقت , بل لا يبعد أن يقال : إنّه يستفاد من الأمر بالقضاء أنّ الأوامر المتعلّقة بالصلاة


[١]التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢٠ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب الحيض , الحديث ٦. وكلمة «تلك» لم ترد في المصدر.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٤١ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٢٠٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست