responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 293

والعجب ممّن [١] ارتضى هذا الكلام , وطعن على علمائنا الأعلام , وغفل عن أنّ تخطئة العلماء في مثل هذه الأمور خطأ , إذ ليس ما ذكره معنى غامضا يختفي على العلماء تعقّله , فعدم التفاتهم إلى هذا المعنى يكشف عن عدم ظهور الرواية فيه , وأنّ من يري ظهورها فيه فإنّما هو لشبهة مغروسة في ذهنه , كالأنس بالقواعد الهندسيّة أو غيره , وعلى تقدير كونه معنى دقيقا لم تنله أذهان العلماء ينبغي الجزم بعدم إرادته من الرواية الواردة في تحديد الوجه , الملحوظ فيها فهم العرف , كما هو الأصل في أخبارهم عليهم‌السلام.

ولا يشكل ظاهر الرواية بدخول النزعتين ـ وهما البياضان المكتنفان بالناصية ـ في المحدود مع خروجهما إجماعا , لأنّ المراد بالقصاص في الرواية منتهى منبت الشعر من مقدّم الرّأس وهو الناصية , فلا يعمّ النزعتين , كما أنّه لا يتوجّه الإشكال بدخولهما على تفسير المشهور , لأنّ الإصبعين إذا كان مبدأ فتحهما من الناصية لا تتعدّيان الجبهة والجبينين غالبا.

هذا , مع أنّ شمول الحدّ لهما غير ضائر بعد العلم بخروجهما من الوجه عرفا , لما أشرنا إليه من أنّ التحديد الوارد في الشرع إنّما الملحوظ فيه بيان الحدود المشتبهة , ولا شبهة عند أهل العرف في أنّ النزعتين من الرأس لا من الوجه , فلا ينصرف إليهما الحدّ.

وكذا لا يتوجّه الإشكال على التفسير الأوّل : باستلزامه دخول بعض


[١]انظر : الوافي ٦ : ٢٧٨ ذيل الحديث رقم ٤٢٨٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست