responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 292

كلّ من المتعاطفين مستقلّا بالحكم , أعني دورانه من القصاص إلى الذقن وفرضهما كالخشبة الدائرة على نفسها خلاف ظاهر العطف.

وثالثا : فلأنّ اعتبار الدائرة بهذه الكيفيّة مستلزم لخروج بعض ما هو داخل في الوجه بالنصّ والإجماع , لما أشرنا إليه من أنّ الجبهة والجبينين من الوجه بالنصّ والإجماع , والخطّ الواقع في طرفهما ليس قوسا من الدائرة المنطبقة على الوجه , فالإصبع الوسطى الموضوعة على الجبهة بحركتها الدوريّة تميل إلى السفل , فيخرج بعض طرفي الجبهة وأغلب الجبينين من الدائرة المفروضة , بل يخرج طرفا الذقن أيضا , إذ ليس طرف الذقن كقوس هذه الدائرة في غالب الأشخاص.

ورابعا : فلأنّ المسافة بين الإصبعين في الغالب أزيد من الخطّ الواصل بين الذقن والقصاص , وتسميته طول الوجه إنّما هي باعتبار قامة الإنسان أو باعتبار ظهور المسافة فيه لأجل كونه مسطّحا , واختفائها بالنسبة إلى الجانبين , فلا يتبيّن مقدار مسافتهما حتى يسمّى طولا , بل قد يقال : إنّ الطول عبارة عن أوّل بعد يتراءى في الجسم , فعلى هذا لا حاجة إلى التوجيه.

ولو التزم بوجوب قبض الإصبعين وإمساكهما عمّا يزيد عن الحدّين , لتوجّه عليه استلزامه خروج بعض أطراف الوجه ممّا انعقد الإجماع على وجوب غسله.

هذا كلّه , مع بعد ما ذكره عن الفهم العرفي الذي هو المناط في معرفة الأخبار.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست