responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 294

العنق في المحدود حيث إنّ الإصبعين تحيطان به حال محاذاة الكفّ للذقن , لما ذكرنا من أنّ وضوح حاله دليل على عدم كونه مرادا من الرواية.

ثمّ إنّ العلماء رضوان الله عليهم ـ بعد إطباقهم على وجوب غسل ما يحيط به الإصبعان وعدم وجوب غسل ما لا تحيطان به ـ اختلفوا في وجوب غسل بعض المواضع , ومنشؤه إمّا الاختلاف في تشخيص موضوعه , أو النزاع في أنّه هل يحيط به الإصبعان أم لا؟ ولا يهمّنا التعرّض لتحقيقه بعد أن كان المناط إحاطة الإصبعين.

فنقول : كلّ ما يحيط به الإصبعان يجب غسله , وما لا يحيط به الإصبعان لا يجب غسله , سواء سمّي بالعذار أم لا.

نعم , يجب غسل مقدار يسير من الأطراف الخارجة من الحدود بحكم العقل , مقدّمة لحصول الواجب , وكذا للعلم بحصوله , والله العالم.

ولا يخفى عليك ـ خصوصا بعد ما عرفت من أنّ الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله هو : العضو المعروف , وليس للشارع فيه اصطلاح جديد ـ أنّ التحديد الوارد في الأخبار وفي كلمات علمائنا الأخيار إنّما أريد به تعيين حدود وجوه المكلّفين الذين أمرهم الله تعالى بغسلها , ولا ريب أنّ وجوه المكلّفين مختلفة بحسب المسافة , فلا يعقل أن يكون مقدار خاصّ معرّفا لجميع الوجوه , ولذا لا ينسبق إلى الذهن حال استماع هذه التحديدات إلّا كون وجه كلّ مكلّف موضوعا برأسه ملحوظا بالنسبة إليه إصبعاه , ولا يلتفت الذهن إلى كون إصبعي غيره مميّزا لحدود وجهه ,

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست