responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 130

داعي القربة والامتثال يجعله فعلا اختياريّا صادرا عن المكلّف بعنوانه المقصود , لكنّه لا يصحّح وقوعه عبادة ما لم يقصد بفعله الامتثال والتقرّب , فالنيّة المبحوث عنها في باب الوضوء ونحوه هي هذه النيّة المعتبرة في العبادات , لا النيّة الموجبة لصيرورة الفعل فعلا اختياريّا مستندا إلى المكلّف , وما أفاده ـ قدس‌سره ـ بمعزل عن إثباته.

نعم , لو دلّ دليل على أنّه يشترط في صحّة المأمور به حصوله في الخارج بعنوان كونه إطاعة , اتّجه حينئذ الاستدلال لاعتبار قصد العنوان : بما ذكره , لكنّك عرفت أنّه على هذا التقدير لا حاجة إلى تجشّم الاستدلال له بالمقدّمات البعيدة بعد شهادة العرف والعقل بكون القصد من مقوّمات مفهوم الإطاعة , وأنّها عبارة أخرى عن إيجاد الشي‌ء بقصد الامتثال.

وكيف كان فلنشرع فيما نحن بصدده , فنقول : إذا تعلّق أمر الشارع بفعل شي‌ء , فهل الأصل والقاعدة الأوّلية أو الثانويّة التعبّدية يقتضي اشتراط إتيان المأمور به بعنوان الإطاعة في سقوط الأمر , أم يقتضي سقوطه بمجرّد إيجاد المأمور به في الخارج ولو لم يكن بداعي امتثال الأمر؟ وجهان , بل قولان , ما يمكن أن يستدلّ به للأوّل : أمور.

الأوّل : أنّ المتبادر من أمر المولى عبده بشي‌ء إيجاب إيجاده لأجل أنّه أمره , فحصول الإجزاء بمجرّد تحقّقه في الخارج لا بداعي الأمر خلاف ظاهر الأمر.

وفيه : أنّ دعوى استفادته من مدلول الخطاب فاسدة جدّا.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست