نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 130
داعي القربة والامتثال يجعله فعلا اختياريّا صادرا عن المكلّف بعنوانه المقصود , لكنّه لا يصحّح وقوعه عبادة ما لم يقصد بفعله الامتثال والتقرّب , فالنيّة المبحوث عنها في باب الوضوء ونحوه هي هذه النيّة المعتبرة في العبادات , لا النيّة الموجبة لصيرورة الفعل فعلا اختياريّا مستندا إلى المكلّف , وما أفاده ـ قدسسره ـ بمعزل عن إثباته.
نعم , لو دلّ دليل على أنّه يشترط في صحّة المأمور به حصوله في الخارج بعنوان كونه إطاعة , اتّجه حينئذ الاستدلال لاعتبار قصد العنوان : بما ذكره , لكنّك عرفت أنّه على هذا التقدير لا حاجة إلى تجشّم الاستدلال له بالمقدّمات البعيدة بعد شهادة العرف والعقل بكون القصد من مقوّمات مفهوم الإطاعة , وأنّها عبارة أخرى عن إيجاد الشيء بقصد الامتثال.
وكيف كان فلنشرع فيما نحن بصدده , فنقول : إذا تعلّق أمر الشارع بفعل شيء , فهل الأصل والقاعدة الأوّلية أو الثانويّة التعبّدية يقتضي اشتراط إتيان المأمور به بعنوان الإطاعة في سقوط الأمر , أم يقتضي سقوطه بمجرّد إيجاد المأمور به في الخارج ولو لم يكن بداعي امتثال الأمر؟ وجهان , بل قولان , ما يمكن أن يستدلّ به للأوّل : أمور.
الأوّل : أنّ المتبادر من أمر المولى عبده بشيء إيجاب إيجاده لأجل أنّه أمره , فحصول الإجزاء بمجرّد تحقّقه في الخارج لا بداعي الأمر خلاف ظاهر الأمر.
وفيه : أنّ دعوى استفادته من مدلول الخطاب فاسدة جدّا.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 2 صفحه : 130