responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 129

حلّ ما أشكل على الأصحاب الاستدلال عليه , لأنّ الشأن أوّلا في إثبات أنّ كون الفعل بعنوانه الواقع في حيّز الطلب اختياريّا ـ الذي هو من شرائط الإطاعة ـ من مقوّمات المطلوب , وأنّه لا يسقط الطلب إلّا بحصوله عن قصد وإرادة , فإنّا لا نرى فرقا بين أن يقول الشارع «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» [١] إلى آخره , أو يقول : اغسلوا أثوابكم من أبوال ما لا يؤكل لحمه , فإثبات أنّ الأوّل لا يسقط طلبه إلّا مع القصد دون الثاني يحتاج إلى إقامة برهان زائد على هذه العبارة المشتركة بين التكليفين.

وثانيا : أنّ هذا المقدار من القصد الموجب لصيرورة الفعل بعنوانه الواقع في حيّز الطلب اختياريّا لا يكفي في وقوعه عبادة , كما ستعرف.

وإن أراد أنّ الفعل لا يستند حقيقة إلى الفاعل إلّا بعنوانه المقصود , فالغسل لا يضاف حقيقة إلى الفاعل إلّا إذا قصده , فيدلّ على وجوبه نفس الخطاب الدالّ على وجوب الغسل عليه , لكن علم من الخارج سقوط الطلب في التوصّليّات بمجرّد حصول المتعلّق وإن لم يستند إلى الفاعل , فهو الفارق بين المقامين , ففيه ـ بعد التسليم ـ : أنّ قصد إيجاد الفعل بعنوانه الذي تعلّق به الطلب , بل ولو بعنوان كونه مطلوبا مع قصور اللفظ عن إيجاب إيجاده بهذا العنوان ـ كما ستعرف في محلّه إن شاء الله ـ غير قصد القربة والإطاعة المعتبر في ماهيّة العبادات , فقصد إيجاد الفعل بعنوان كونه غسلا مثلا , أو كونه هو الغسل الواجب لغرض من الأغراض غير


[١]سورة المائدة ٥ : ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست