responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 131

أمّا أوّلا : فلأنّ المادّة في الطلبات موضوعة لمعانيها الواقعيّة , والطلب إنّما تعلّق بإيجادها بعناوينها المخصوصة بها الواقعة في حيّز الطلب , وأمّا كونها بعنوان الإطاعة والامتثال فهو تقييد آخر في الواجب لا يستفاد من المادّة ولا من الهيئة , فكيف يصحّ استناده إلى ظاهر الدليل!؟

وثانيا : أنّ الاستفادة من نفس ذلك الخطاب غير معقولة , لأنّ مرتبة الإطاعة متأخّرة عن الطلب المتأخّر رتبة عن موضوعه , فلا يعقل أخذها قيدا للكلام , فضلا عن اعتبارها عنوانا للموضوع , فلو فرض اعتبارها في الواجب , فلا بدّ من أن يكون بدليل آخر.

وبما ذكرنا ظهر ما في عكس هذا التوهّم , وهو : الاستدلال بإطلاق الكلام لنفي اعتبار قصد الإطاعة , وإثبات أنّ الأصل في الواجب كونه توصّليّا.

توضيح ما فيه : أنّ الاستدلال بإطلاق الكلام فرع صلاحيّته للتقييد حتى يكون ترك القيد دليلا على عدم إرادته , وقد عرفت امتناع أخذه قيدا في الخطاب , فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق.

الأمر الثاني : حكم العقل بوجوب إطاعة الواجبات , وهي عبارة عن إتيان المأمور به بقصد الامتثال.

وفيه : أنّ حكم العقل بوجوب إطاعة الواجبات , وهي عبارة عن إتيان المأمور به بقصد الامتثال.

وفيه : أنّ حكم العقل بوجوب الإطاعة فرع بقاء الوجوب , وعدم سقوط الأمر بحصول ذات الواجب في الخارج , وهذا مبني على كون الإطاعة من حيث هي مقصودة للآمر في أوامره , وكونها بهذه الصفة ممّا

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست