نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 636
لما عرفت , وسندا ؛ لإعراض معظم الأصحاب عنهما.
(ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث) للدين , أو الرهانة , وكانت التركة قاصرة (مع اعترافه) بالرهن.
ويدلّ عليه , مضافا إلى الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف , مكاتبة المروزي لأبي الحسن ـ عليهالسلام ـ , في رجل مات وله ورثة , فجاء رجل فادّعى عليه مالا , وأنّ عنده رهنا , فكتب ـ عليهالسلام ـ «إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له , فليأخذ ماله ممّا في يده , ويردّ الباقي على ورثته , ومتى أقرّ بما عنده أخذ به , وطولب بالبيّنة على دعواه , وأوفى حقّه بعد اليمين , ومتى لم يقم البيّنة , والورثة ينكرون , فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون [أنّ] [١] له على ميتهم حقّا» [٢].
والمناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها , واستفادة اعتبار خوف الجحود من الرواية إنّما هي من تعليق الحكم بفقد البيّنة , إذ المستفاد منه أنّه لو كان له بيّنة , لا يجوز له ذلك , ومن المعلوم أنّه لو لم يكن له ذلك حال وجود البيّنة , مع أنّ إثبات الحقّ معها يحتاج إلى اليمين والمشقّة الزائدة التي ربما يستدلّ لأجلها بنفي الحرج في المقام وإن كنّا لا نلتزم به , فكيف له ذلك مع اطمئنانه باعتراف الورثة وإيصال الحق إليه؟! وأمّا الخوف : فهو ألم نفساني في مقابل الأمن والوثوق , فمتى حصل