responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 635

الذي يشرب نفقته [١].

أقول : ظاهر خبر السكوني ثبوت الانتفاع له , ولزوم النفقة عليه من دون توقّفه على شرط.

هذا إذا استظهرنا منه عود الضمير إلى المرتهن كما هو الظاهر , وإن بنينا على أنّه أعمّ من الراهن والمرتهن , أو المراد منه خصوص الراهن , فكانت الرواية مسوقة لبيان أنّه يجوز للمنفق التصرّف فيه , سواء كان الراهن أو المرتهن , فلا يدلّ على ما ذكرنا.

نعم , لو كان مرجع الضمير أعمّ , يدلّ على الجواز إن أنفق , فيوافق مفاده مفاد صحيحة أبي ولّاد , الذي علّق الجواز على الشرط.

وكيف كان , فلا مانع من حمل الروايتين على صورة الإذن من الراهن , بدعوى : كون ترك المئونة قرينة على رضاه بذلك , كما هو المتعارف في ما كان له منفعة , خصوصا إذا كان ترك الانتفاع به مضرّا بالرهن , خصوصا مع ظهور حاله في عدم إلزامه ببيع لبنها يوما فيوما , وردّ ثمنه إليه أو جمعه له.

وهذا بخلاف ما لو أنفق هو بنفسه عليها , فإنّه لا قرينة على هذا التقدير تشهد برضاه بالتصرّفات.

وكيف كان , فما ذكرنا شاهد على كون الروايتين منزلة [٢] على ما هو المتعارف من استفادة الإذن , فإن تمّ فهو , وإلّا فيجب طرحهما ؛ لعدم مكافئتهما لما ينافيهما ـ من القواعد المتقنة المعتضدة بالعقل والنقل من حرمة التصرّف في مال الغير , وقاعدة الضمان لما يتلفه المتلف ـ ظهورا ؛


[١]الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٦ , التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٥ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ٢.

[٢]كذا , والصحيح : منزلتين.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست