نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 637
له هذه الحالة ـ وهي اضطراب النفس الناشئ عن عدم وجود البيّنة المقبولة عند الحاكم , كما هو المتبادر منها في مثل المقام ـ يجوز له الاستيفاء , ولا يعتبر في تحقّقه الظنّ بالعدم , كما يظهر من غير واحد , بل مجرّد الاحتمال المعتدّ به عند الشخص كاف في تحقّق صدق الخوف , فيجتمع الخوف مع الوهم والشك كالظن.
وهل يلازم الشك والوهم كالظن ولو لم يكن للشك والوهم منشأ إلّا عدم العلم بالواقع؟ فيه تأمّل.
وكيف كان , فقد عرفت أنّه يتحقّق الخوف بمجرد قيام الاحتمال المعتدّ به عند الشخص , ويترتّب عليه أحكامه.
ولكن ينبغي تقييد الخوف في ما أخذ موضوعا لأجل عدم إرادة الشارع وقوع متعلّقه في الخارج ـ كخوف الضرر والهلاك في بعض الموارد ـ بأن [١] يكون مسبّبا من احتمال معتدّ به عند العقلاء , فلا اعتداد بخوف من يخاف سلوك طريق مأمون عند العقلاء في صيرورة السفر حراما عليه.
وأمّا لو أخذ موضوعا لأجل ذاته , وأنّه صفة في الشخص موجبة لترخيص الشارع عليه بعض الأشياء إزالة لمرضه , فلا يلاحظ فيه إلّا حال الشخص , سواء كان للأمر المخوف منه أمارة عقلائية أم لا.
ولعلّ من اعتبر الظنّ في صدق الخوف لا يقصد به الظنّ , بل غرضه وجود الأمارات والمناسبات التي تقوّي الاحتمال حتى يكون ممّا يعتنى به عند العقلاء.
وأمّا لو لم يكن كذلك , فلا يترتّب عليه الأحكام التي هي من
[١]في النسخة الخطية والحجرية : أن , وما أثبتناه يقتضيه السياق.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 637