responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 507

ستعرف أنّ الأشبه فيه وجوب القضاء لو لم نقل بأنّه أيضا من أقسامه , إلّا أنّه جزمه جزم غير مستقر لا يخلو عن قوة.

وأمّا القسم الثاني : وهو ما كان مبنيّا على المسامحة , كما هو الغالب في موارده , المنصرف إليه إطلاق المتن ونحوه , فلا شبهة في فساد صومه.

وأمّا الكفّارة : فالأشبه عدمها بناء على ما قوّيناه من اختصاصها بمن أفطر متعمّدا , فإنّه لم يتعمّد بفعله الإفطار في نهار رمضان حتى يطلق عليه هذا العنوان , وإلّا لم يجتمع مع عزمه على الصوم , والمفروض خلافه. وابتناؤه على المسامحة إنّما يصحّح العقاب عليه ؛ لا اندراجه تحت هذا العنوان عرفا.

نعم , لو بنينا على ترتّب الكفّارة على مطلق الإفطار غير السائغ شرعا , اتّجه الالتزام بها في المقام لو لم ينعقد الإجماع على خلافه , ولكنك عرفت ـ في ما سبق ـ ضعف المبنى.

هذا كلّه في ما إذا لم يحصل له بواسطة الظلمة ونحوها الظنّ بدخول الليل.

(و) أمّا (لو غلب على ظنّه) وكان في السماء علّة من غيم أو عجّة [١] ونحوها , كما هو منصرف كلماتهم في هذا المقام , حيث إنّ الغالب أنّ الظلمة الموهمة لا تكون إلّا عن علّة سماوية مانعة عن تحصيل العلم بالغروب , فلا خلاف بين علمائنا ظاهرا ـ كما ادّعاه في المدارك [٢] ـ في أنّه يجوز له الإفطار تعويلا على ظنّه , كما أنّه يجوز الدخول في الصلاة حيثما عرفته في مبحث المواقيت [٣].


[١]مصطلح دارج , أراد : العجاجة وهو الغبار , وقيل : هو من الغبار ما ثوّرته الريح. لسان العرب ٢ :٣١٩.

[٢]مدارك الأحكام ٦ : ٩٥.

[٣]راجع : كتاب الصلاة (الطبعة الحجرية) : ٧١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست