responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 496

فلا يجوز رفع اليد عمّا يقتضيه هذا الأصل , إلّا أن يدلّ دليل شرعي تعبّدي على مضيّ عمله , كما في الناسي والمراعي للفجر في شهر رمضان , وهو منتف في المقام.

مع أنّ دعوى اختصاص النصوص الدالّة على القضاء قابلة للمنع , بل رواية علي بن حمزة ظاهرة في الإطلاق , فالقول بوجوب القضاء عليه مع أنّه أحوط لا يخلو عن قوة.

(و) الثاني : (الإفطار إخلادا إلى من أخبره أنّ الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا) بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر , بل عن الغنية : الإجماع عليه [١] , لأصالة عدم الكفّارة , وثبوت القضاء بالتقريب الذي عرفته آنفا.

ويدلّ عليه , مضافا إلى ذلك وإلى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة :خصوص خبر معاوية بن عمّار , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ :آمر الجارية أن تنظر أطلع الفجر أم لا , فتقول : لم يطلع بعد , فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت , قال : تتمّ يومك ثم تقضيه , أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه [٢].

وظاهره كظاهر الموثّقة : سقوط القضاء مع مراعاته بنفسه.

واحتمال إرادة «أنّك لو كنت نظرت» لم يكن يصدر منك الخطأ حتى تقع في كلفة القضاء , وكذا في الموثّقة احتمال أنّه لم يكن يشتبه عليه الفجر مع المراعاة خلاف ظاهر الخبرين , خصوصا بعد وقوع السؤال في


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٧ , وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.

[٢]الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ , الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٨ , التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٣ , الوسائل : الباب ٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست