responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 497

الموثّقة عن الأكل والشرب بعد ما طلع الفجر , مع أنّه بحسب الظاهر ممّا لا خلاف فيه , بل عن صريح الانتصار وظاهر المنتهى وغيره : دعوى الإجماع عليه [١].

وقضية إطلاق النصّ والفتوى : سقوط القضاء مع المراعاة التي يباح معها الأكل والشرب , أي المراعاة التي لم يتبيّن له بها الفجر , سواء جزم ببقاء الليل أو ظنّ به أو تردّد فيه أو ظنّ بخلافه بعد أن رخصة الشارع في الأكل حتى لا يشكّ , كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدّمة , بل الموثّقة المزبورة ـ بملاحظة التعليل الواقع في ذيلها ـ كادت تكون صريحة في ذلك.

فما في الجواهر من الاستشكال فيه مع الشك أو الظنّ بالطلوع ـ حيث قال بعد أن اعترف بظهور النصّ والفتوى في ذلك , ما لفظه :ويشكل ذلك بإطلاق ما دلّ على القضاء بتناول المفطر وبأنّه أولى بذلك من الظانّ ببقاء الليل بإخبار الجارية والاستصحاب , ومن هنا مال إليه في الروض , وهو أحوط إن لم يكن أقوى [٢]. انتهى , كأنّه في غير محلّه ؛ لحكومة النصّ الخاصّ على إطلاق أدلّة القضاء , وإلّا لسرى الإشكال إلى صورة الظنّ أو الجزم ببقاء الليل أيضا , وليس فرض حصول الشك فرضا نادرا حتى يمكن دعوى انصراف النصّ عنه , بل هو الغالب في الموارد التي يتبيّن الخلاف.

نعم , لا يبعد أن يدّعى أنّ الغالب ترك الأكل مع الشكّ أو الظنّ


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٧ , وراجع : الانتصار : ٦٥ ـ ٦٦ , ومنتهى المطلب ٢ : ٥٧٨.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست