نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 495
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ـ عليهالسلام ـ , قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان , قال :يصوم يومه ذلك , ويقضي يوما آخر , وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي [١].
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المسائل الآتية.
وأمّا نفي الكفّارة : فللأصل.
ثمّ إنّ ظاهر المتن ـ كصريح المدارك [٢] وغيره [٣] , بل المعروف بين الأصحاب كما في الجواهر [٤] , بل عن الرياض [٥] : بلا خلاف أجده ـ أنّه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه ؛ للأصل , واختصاص الروايات المتضمّنة لوجوب القضاء بحكم التبادر وغيره بالقادر على المراعاة , فيبقى ما عداه على حكم الأصل.
وفيه : ما أشرنا إليه من تفريع القضاء على فوات الصوم في وقته , ولذا لا يظنّ بأحد أن يلتزم ببطلان صومه , وعدم وجوب القضاء عليه , بل صرّح بعض [٦] بالإجماع على الملازمة بين البطلان والقضاء.
وأمّا بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر : فهو على وفق القاعدة ؛ لانتفاء حقيقة الصوم واقعا , ولذا صرّح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة ,
[١]الكافي ٤ : ٩٧ / ٦ , الوسائل : الباب ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣.