responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 495

ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان , قال :يصوم يومه ذلك , ويقضي يوما آخر , وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي [١].

إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في المسائل الآتية.

وأمّا نفي الكفّارة : فللأصل.

ثمّ إنّ ظاهر المتن ـ كصريح المدارك [٢] وغيره [٣] , بل المعروف بين الأصحاب كما في الجواهر [٤] , بل عن الرياض [٥] : بلا خلاف أجده ـ أنّه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس ونحوه ؛ للأصل , واختصاص الروايات المتضمّنة لوجوب القضاء بحكم التبادر وغيره بالقادر على المراعاة , فيبقى ما عداه على حكم الأصل.

وفيه : ما أشرنا إليه من تفريع القضاء على فوات الصوم في وقته , ولذا لا يظنّ بأحد أن يلتزم ببطلان صومه , وعدم وجوب القضاء عليه , بل صرّح بعض [٦] بالإجماع على الملازمة بين البطلان والقضاء.

وأمّا بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر : فهو على وفق القاعدة ؛ لانتفاء حقيقة الصوم واقعا , ولذا صرّح غير واحد بفساد الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة ,


[١]الكافي ٤ : ٩٧ / ٦ , الوسائل : الباب ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣.

[٢]مدارك الأحكام ٦ : ٩٢.

[٣]كالحدائق الناضرة ١٣ : ٩٣ ـ ٩٤.

[٤]جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٦.

[٥]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٦ , وراجع : رياض المسائل ١ : ٣١١.

[٦]الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست