responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 409

المجمع عليه بين أصحابنا وموافقتها للجمهور أخرجها عن صلاحية المكافئة للأخبار المتقدّمة.

وفي الذخيرة بعد أن أورد أخبار الطرفين , وأجاب عن كلّ من الأخبار المزبورة التي استدلّوا بها للجواز بما يقرب ممّا ذكرناه , قال ما لفظه : وتحقيق المقام : أنّ التعارض بين الأخبار ثابت , ويمكن الجمع بينهما بوجهين : أحدهما : حمل أخبار المنع على الأفضلية , وثانيهما : حمل أخبار الترخيص على التقية.

والأول وإن كان وجها قريبا , بل ليس فيه عدول عن الظاهر في أكثر الأخبار التي أوردت في جامع المنع , لكن لا يبعد أن يقال : إنّ الترجيح للثاني ؛ لما في رواية إسماعيل من الإشعار الواضح عليه.

وكذا في رواية حمّاد بن عثمان , المنقولة عن المقنع حيث أسند الحكم بالقضاء المتكرّر المستفيض في الأخبار إلى الأقشاب إن كان قوله : «يقضي يوما» مقولا لقول هؤلاء , وذلك مضاف إلى ترجيح الشهرة بين الأصحاب , ومخالفة جمهور العامة , وبعد حمل الكفّارة على الاستحباب [١]. انتهى.

وفيه : أنّ حمل أخبار المنع على الأفضلية وإن أمكن على بعد في ما ورد الأمر بالكفّارة , كما أشار إليه في ذيل عبارته , ولكن هذا لا يكفي في رفع التنافي بين الروايات , فإنّ جملة من أخبار الجواز ممّا وقع فيها الاستشهاد بفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , إ في أنّه ليس البقاء على الجنابة موجبا لهذه المرتبة من المنقصة التي لا يكاد يتدارك


[١]ذخيرة المعاد : ٤٩٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست