نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 410
نقصه بالقضاء والكفّارة , كما هو صريح جملة من أخبار المنع.
فالحقّ : أنّ أخبار الجواز مع هذا النوع من الأخبار من قبيل المتعارضين اللذين لا يساعد العرف على الجمع بينهما بما ذكر , بل يرونها من المتناقضين اللذين يجب الرجوع فيهما إلى المرجّحات , وهي مع أخبار المنع , كما هو واضح.
فالقول بالبطلان ـ كما هو المشهور ـ أقوى , بل الأقوى : وجوب الكفّارة أيضا , كما يدلّ عليه جملة من الأخبار المزبورة.
واقتصار كثير منها على القضاء لا ينافي وجوبها بالنصوص المزبورة وإن كان قد يستشعر منها من باب السكوت في مقام البيان , خصوصا من الصحيح [١] الذي ورد فيه الأمر بالاستغفار : عدم وجوبها , إلّا أنّ هذا لا يصلح معارضا للنصوص المستفيضة التي وقع فيها التصريح بها.
وضعف سندها غير قادح بعد استفاضتها واعتضادها بالشهرة , مع ما فيها من الموثّق الذي شهد المصنّف في العبارة المتقدّمة [٢] المحكية عنه بأخذ العلماء به عدا شاذّ منهم.
فما في المدارك من أنّ هذه الروايات كلّها ضعيفة السند , فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.
ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ـ رحمهالله ـ والمرتضى من أنّ الواجب بذلك القضاء دون الكفّارة [٣]. انتهى ,
[٣]مدارك الأحكام ٦ : ٧٦. ولا يخفى أنّ صاحب الرياض فيها [١ : ٣٠٩] نسب القول المذكور الى السيد المرتضى في أحد قوليه , وقال في المنتهى ٢ : ٥٧٣ : وهو الظاهر من كلام السيد , ولكن نسب صاحب الحدائق فيها [١٣ : ١٢٠] كلام السيد صاحب المدارك الى السهو.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 410