نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 387
بل هذه الرواية كادت تكون صريحة في المدّعى , وهكذا عبارة الفقه الرضوي المتقدّمة [١] في تلك المسألة أيضا.
ويمكن الجواب : أمّا عن المرفوعة كالرضوي : فبضعف السند.
وأمّا عمّا عداهما من الأخبار المزبورة : فبأنّها وإن كانت ظاهرة في ما ذكر , ولكن يتعيّن صرفها عن هذا الظاهر ؛ جمعا بينها وبين موثّقة إسحاق بن عمّار , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا , أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودنّ [٢] فإنّها نصّ في عدم كون الارتماس مفسدا , مع كونه منهيّا عنه , فيتّجه حينئذ ما قوّاه في المتن وغيره من الحرمة دون الإفساد.
ولكن يتوجّه عليه : أنّ رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بهذه القرينة بجعله تنزيهيّا أولى من رفع اليد عن ظهور الأخبار في إرادة الحكم الوضعي , أي كونه مضرّا بالصوم , لا كونه من حيث هو حراما تعبّديّا محضا , بل الصحيحة الأخيرة كادت أن تكون صريحة في أن مطلوبيّة تركه لكون فعله مضرّا بالصوم.
ولكن قضية الجمع بينها وبين الموثّقة المصرّحة بنفي القضاء : حملها على كونه كلبس المبلول الذي تعلّق النهي به أيضا في رواية الحسن , المتقدّمة [٣] , واستنقاع المرأة في الماء الذي جمع بين النهي عنه والنهي عن انغماس الرجل فيه في خبر حنّان [٤] , موجبا لنقض الصوم لا فساده.