responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 388

كما ربّما يؤيّد هذا الجمع , أي : حمل النهي على الكراهة , بل يشهد له : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال :يكره للصائم أن يرتمس في الماء [١].

وما يقال : من أنّ الكراهة في كلمات الأئمّة كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريم ؛ ففيه : أنّ هذا لا ينفي ظهورها في الكراهة المصطلحة , كظهور لفظ «لا يصلح» و «لا ينبغي» وأشباههما من الألفاظ التي هي في الأصل موضوعة للأعمّ , ولكنّه لا ينسبق إلى الذهن من إطلاقها إلّا الأخصّ , خصوصا في مثل المقام الذي لو حمل على إرادة الحرمة , لتعيّن صرفها إلى إرادة محض التكليف الذي هو بعيد عن مساق هذا النحو من الأخبار , كما تقدّمت الإشارة إليه ؛ إذ لو أريد به الحكم الوضعي , لكان بمنزلة ما لو قال : يكره للصائم أن يأكل ويشرب , وهو ـ كما تراه ـ مستهجن عرفا.

وكيف كان , فالجمع بين الأخبار : بحملها على الكراهة أولى من حملها على الحرمة تعبّدا , مع إباء بعضها عن ذلك , كالمرفوعة والرضوي المتقدّمين [٢] , واستلزامه التقييد بالواجب المعيّن ؛ فإنّ من المستبعد إرادة الحرمة تعبّدا في صوم يجوز للمكلّف إبطاله , فلا ينسبق إلى الذهن إرادته من النصّ على تقدير كونه حراما تعبّديّا.

وتنظيره على التكتّف في صلاة النافلة قياس مع الفارق ؛ إذ التكتّف في الصلاة تشريع , وهو مقتض لحرمته على الإطلاق.

وهذا بخلاف الارتماس الذي هو في حدّ ذاته فعل سائغ , فيبعد


[١]التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٦ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٩.

[٢]تقدّما في صفحة ٣٧٧ و ٣٧٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست