نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 386
وسألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال : لا [١].
وخبر حنّان بن سدير أنّه سأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الصائم يستنقع في الماء , قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه , والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها [٢].
والمتبادر من مثل هذه النواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادة : إرادة الحكم الوضعي , لا محض التكليف , كما تقدّم التنبيه عليه في نظائر المقام.
وأظهر منها دلالة على ذلك : صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم , قال :سمعت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ـ أو أربع خصال , كما عن الفقيه وموضع من التهذيب ـ :الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء [٣] فإنّ ظاهرها إرادة الإضرار به من حيث كونه صائما , أي الإضرار بصومه , كما في ما عداه من المذكورات.
فما عن الشهيد في شرح الإرشاد من الجواب عن هذه الصحيحة :بأنّه يكفي في الإضرار فعل المحرّم [٤] ؛ مدفوع : بمخالفته للظاهر.
وأظهر من هذه الرواية أيضا في ما ذكر : قوله ـ عليهالسلام ـ , في المرفوعة المتقدّمة [٥] في المسألة السابقة : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء .. , الحديث.
[١]الكافي ٤ : ١٠٦ / ٦ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٤.
[٢]الفقيه ٢ : ٧١ / ٣٠٧ , الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٦.
[٣]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في صفحة ٣٧٦ , الهامش ٨.
[٤]الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٣٦.