(يجب الإمساك عن كلّ مأكول , معتادا كان كالخبز والفواكه , أو غير معتاد كالحصى والبرد , وعن كلّ مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار[٢]وعصارة الأشجار.)
أمّا تحريم المعتاد من كلّ مأكول ومشروب إجمالا : فهو من الضروريات , فضلا عن دعوى إجماع العلماء عليه , وشهادة الكتاب والسنّة به.
وأمّا غير المعتاد منهما : فكذلك على المشهور , بل عن الغنية والسرائر وظاهر المنتهى وغيره : دعوى الإجماع عليه [٣] , بل عن الناصرية والخلاف : دعوى الإجماع من جميع العلماء , إلّا النادر من المخالفين.
قال السيد في ما حكي عن ناصرياته : لا خلاف في ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده , فإنّه يفطره مثل الحصاة والخززة وما لا يؤكل ولا يشرب , وإنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح , ونحوه