روي عن أبي طلحة , والإجماع متقدّم ومتأخّر عن هذا الخلاف [١]. انتهى.
وعن الخلاف : دعوى إجماع المسلمين على أنّ أكل البرد مفطر , وحكم بانقراض المخالف [٢].
وعن المنتهى أيضا : دعوى إجماع المسلمين إلّا الحسن بن صالح وأبا طلحة الأنصاريّ أنّه كان يأكل البرد , ويقول : إنّه ليس بطعام ولا شراب [٣].
وحكي عن السيد في بعض كتبه أنّه قال : إنّ ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم [٤].
وعن المختلف حكايته عن ابن الجنيد [٥] أيضا.
واستدلّ لهما : بأن تحريم الأكل والشرب إنّما ينصرف إلى المعتاد ؛ لأنّه المتعارف , فيبقى الباقي على أصل الإباحة.
ثمّ أجاب عنه : بالمنع عن تناوله المعتاد خاصة , بل يتناول المعتاد وغيره.
وفي المدارك بعد أن نقل عن المختلف هذا الاستدلال وجوابه , قال : ولا بأس به إذا صدق على ما تناوله اسم الأكل والشرب [٦].
أقول : وربما يستشعر من كلامه الميل إلى الجواز بمنع صدق الأكل
[١]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ , وراجع : المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : ٢٤٢ , المسألة ١٢٩.
[٢]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ , وراجع : الخلاف ٢ : ٢١٣ , المسألة ٧٢.
[٣]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ , وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٦٣.
[٤]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢١٦ , وكما في مدارك الأحكام ٦ : ٤٣.
[٥]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٤٣ , وراجع : مختلف الشيعة : ٢١٦.
[٦]مدارك الأحكام ٦ : ٤٣.