responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 251

وكأنّه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بذلك , ردّا على العامّة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , كما نبّه عليه في الجواهر [١].

وفي مرسلة حمّاد , المتقدّمة [٢] : «وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة , والدابة الفارهة , والثوب , والمتاع ممّا يشتهي , فذلك له قبل القسمة» الحديث.

والبحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال آخر للغانمين , وأن يكون لذلك المال في حدّ ذاته شأنية الاصطفاء كالأمثلة المذكورة في الروايات , وغير ذلك ممّا يتعلّق بالمقام صرف للعمر في ما لا يترتّب على تحقيقه فائدة مهمة , كما هو الشأن في كلّ مقام جرى الكلام في بيان تكليف الإمام الذي هو المرجع في بيان الأحكام من غير أن يكون له تعلّق بتكليفنا بالفعل , كما هو واضح.

(وما يغنمه المقاتلون) في سريّة أو جيش (بغير إذنه) عليه‌السلام ـ (فهو له) على المشهور , كما في الجواهر [٣] وغيره , بل عن الروضة والمسالك نفي الخلاف عنه [٤] , وعن الحلّي دعوى الإجماع عليه [٥].


[١]جواهر الكلام ١٦ : ١٢٥.

[٢]تقدّمت في صفحة ٢٣٩.

[٣]جواهر الكلام ١٦ : ١٢٦.

[٤]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٢٦ , وراجع : الروضة البهية ٢ : ٨٥ , ومسالك الأفهام ١ : ٤٧٤.

[٥]كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٢٦ , وحكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٤٧٨ , وراجع : السرائر ١ : ٤٩٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست