نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 250
الغصب كلّه مردود».
(وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس) جواد (أو ثوب) مرتفع (أو جارية) حسناء , أو سيف فاخر ماض (أو غير ذلك ما لم يجحف.)
ولقد أجاد في المدارك حيث قال : هذا القيد مستغنى عنه , بل كان الأولى تركه [١].
ويشهد للمدّعى ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر , بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع [٢] ـ جملة من الأخبار , كصحيحة ربعي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ «كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ـ إلى أن قال ـ وكذلك الإمام ـ عليهالسلام ـ , يأخذ كما أخذ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ» [٣].
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن صفو المال , قال : «الإمام يأخذ الجارية الروقة [٤] , والمركب الفاره , والسيف القاطع , والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة , فهذا صفو المال» [٥].
وموثّق أبي الصباح الكناني قال , قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «نحن قوم فرض الله طاعتنا , لنا الأنفال , ولنا صفو المال» [٦] الحديث.