نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 14 صفحه : 252
والأصل فيه : مرسلة العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام , وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [١] وضعف سندها مجبور بما عرفت.
وقد يستدلّ له أيضا : بمفهوم القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هاشم , قال , قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ :السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال : «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام ـ عليهالسلام ـ أخرج منها الخمس لله وللرسول , وقسّم بينهم أربعة أخماس , وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» [٢].
وناقش فيه شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بما لفظه : ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب إلّا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله : «مع أمير أمّره الإمام» مع تأمّل فيه أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّ ضمير «قاتلوا» راجع إلى السريّة التي يبعثها الإمام , فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا [٣]. انتهى.
أقول : ولكن ذكر هذا القيد في الجواب مع كونه مفروضا في السؤال مشعر بأنّ له دخلا في الاستحقاق لو لم نقل بكونه ظاهرا في ذلك , فالإنصاف أنّه لا يخلو عن تأييد , والعمدة ما عرفت.
ثم إنّ صاحب المدارك حكى عن المنتهى تقوية أنّ هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنّه ليس فيها إلّا الخمس , واستجوده ؛ لإطلاق الآية ,
[١]التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨ , الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال , الحديث ١٦.
[٢]الكافي ٥ : ٤٣ / ١ , الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال , الحديث ٣.