responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 285

وفي الموثّق عن عليّ بن عقبة , وعدة من أصحابنا , عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما‌السلام ـ , قالا : «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء , فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين , وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين , فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة» [١].

وعنهم بإسناده عن أبي عيينة , عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال :«إذا جازت الزكاة العشرين دينارا , ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار» [٢].

وعن الشيخ ـ في الصحيح ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر , قال :سألت أبا الحسن ـ عليه‌السلام ـ عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال : «ليس فيه شي‌ء حتّى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [٣].

وعنه ـ في الموثّق ـ عن يحيى بن أبي العلاء , عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ قال : في عشرين دينارا نصف دينار» [٤].

وعنه أيضا ـ في الموثّق ـ عن زرارة , عن أبي جعفر ـ عليه‌السلام ـ قال :«في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار , وليس فيما دون العشرين شي‌ء , وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم , وليس فيما دون المائتين شي‌ء , فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها


[١]الكافي ٣ : ٥١٥ / ٣ , التهذيب ٤ : ٦ / ١٣ , الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٥ , الوسائل , الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ٥.

[٢]الكافي ٣ : ٥١٦ / ٤ وفيه : ابن عيينة , الوسائل , الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ٦.

[٣]التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١.

[٤]التهذيب ٤ : ٦ / ١٤ , الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست