نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 284
(ثم ليس في الزائد شيء حتّى تبلغ أربعة دنانير , ففيها قيراطان , ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا , ولا فيما دون أربعة دنانير , ثمّ كلما زاد المال أربعة , ففيه قيراطان بالغا ما بلغ) (وقيل : لا زكاة في العين) أي المذكورة (حتّى تبلغ أربعين) دينارا (ففيها دينار).
وقد نسب في المعتبر ـ على ما حكي عنه ـ هذا القول إلى ابني بابويه , وجماعة [١].
(و) القول (الأول أشهر) فتوى ورواية , بل هو المشهور , كما ادّعاه غير واحد [٣]. بل عن غير واحد [٤] دعوى الإجماع عليه , أو نفي الخلاف.
ويدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : ما عن الكليني ـ في الصحيح ـ عن الحسين بن يسار , قال :سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ , في كم وضع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , الزكاة؟ فقال : «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم , فإن نقصت فلا زكاة فيها , وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار , فإن نقص فلا زكاة فيها» [٥].