responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 284

(ثم ليس في الزائد شي‌ء حتّى تبلغ أربعة دنانير , ففيها قيراطان , ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا , ولا فيما دون أربعة دنانير , ثمّ كلما زاد المال أربعة , ففيه قيراطان بالغا ما بلغ) (وقيل : لا زكاة في العين) أي المذكورة (حتّى تبلغ أربعين) دينارا (ففيها دينار).

وقد نسب في المعتبر ـ على ما حكي عنه ـ هذا القول إلى ابني بابويه , وجماعة [١].

وعن الخلاف نسبته إلى قوم من أصحابنا [٢].

(و) القول (الأول أشهر) فتوى ورواية , بل هو المشهور , كما ادّعاه غير واحد [٣]. بل عن غير واحد [٤] دعوى الإجماع عليه , أو نفي الخلاف.

ويدلّ عليه أخبار كثيرة :

منها : ما عن الكليني ـ في الصحيح ـ عن الحسين بن يسار , قال :سألت أبا الحسن ـ عليه‌السلام ـ , في كم وضع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ , الزكاة؟ فقال : «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم , فإن نقصت فلا زكاة فيها , وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار , فإن نقص فلا زكاة فيها» [٥].


[١]كما في الجواهر ١٥ : ١٦٩ , وانظر : المعتبر ٢ : ٥٢٣.

[٢]كما في الجواهر ١٥ : ١٦٩ , وانظر : الخلاف ٢ : ٨٤ , المسألة ٩٩.

[٣]كصاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٦٩.

[٤]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٦٩ , وانظر : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٥ , والخلاف ٢ : ٨٤ , المسألة ٩٩.

[٥]الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ وفيه : الحسين بن بشار , الوسائل , الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ٣ و ٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست