نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 286
شيء حتّى تبلغ الأربعين , وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين , وكذلك الدنانير على هذا الحساب» [١].
وعنه أيضا ـ في الموثّق ـ عن زرارة وبكير , أنّهما سمعا أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ يقول في الزكاة : «أمّا في الذهب فليس في أقلّ من عشرين دينارا شيء , فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار , وليس في أقلّ من مائتي درهم شيء , فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم , فما زاد فبحساب ذلك , وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم , فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّة دراهم , فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم , وما زاد فعلى هذا الحساب , وكذلك الذهب» [٢] الحديث.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي , قال : وسئل أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال :«مائتا درهم وعدلهما من الذهب» [٣].
وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال : «إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة» [٤] فإن قيمة مائتي درهم في صدر الشريعة
[١]التهذيب ٤ : ٧ / ١٥ , الإستبصار ٢ : ١٢ / ٣٧ , الوسائل , الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة , الحديث ٦ و ٩.
[٢]التهذيب ٤ : ١٢ / ٣٣ , الوسائل , الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ١٠ و ١١.
[٣]الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ , الوسائل , الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ١.
[٤]الكافي ٣ : ٥١٦ / ٥ , التهذيب ٤ : ١٠ / ٢٨ , الإستبصار ٢ : ١٣ / ٣٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة , الحديث ٢.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 286