(القول في زكاة الذهب والفضّة)
(ولا تجب الزكاة في الذهب حتّى يبلغ عشرين دينارا) أي مثقالا شرعيّا.
في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه نصّا وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه , والنصوص متواترة فيه [١].
فإذا بلغ عشرين (ففيه) نصف دينار , وهو كما في المتن [٢] وغيره [٣] : (عشرة قراريط).
في القاموس : القيراط والقرّاط بكسرهما , يختلف وزنه بحسب البلاد , فبمكّة ربع سدس دينار , وبالعراق نصف عشرة [٤].
فما في المتن وغيره , بل الشائع في عرف الفقهاء من التعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط , وعن عشرة بقيراطين , منزل على ما بالعراق.
[١]جواهر الكلام ١٥ : ١٦٨.
[٢]شرائع الإسلام ١ : ١٥٠.
[٣]المختصر النافع : ٥٦.
[٤]القاموس المحيط ٢ : ٣٧٩.