responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 19

وخبر أحمد بن عمر بن أبي شعبة , عن أبيه عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ أنّه سئل عن مال اليتيم , فقال : «لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به» [١].

وهذه الأخبار ظاهرها ـ كظاهر العبارة المحكيّة عن المقنعة ـ الوجوب , ولكن المتعيّن إمّا حملها على التقيّة أو الاستحباب , لا لمجرّد إعراض الأصحاب عن ظاهرها حيث لم ينقل القول به إلّا عن ظاهر المفيد في عبارته المتقدمة , بل لمعارضتها بالروايات الآتية في مبحث زكاة مال التجارة , الصريحة في نفي الوجوب , وهذه الأخبار وإن كان موردها أخص من مطلق مال التجارة , ولكن قد ورد مثل هذه الأخبار أخبار كثيرة في مطلق مال التجارة وفي خصوص تجارة البالغين أيضا ممّا كان ظاهره الوجوب , فليس حال هذه الأخبار إلّا حال غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب ممّا كان ظاهره الوجوب , فلا بد في الجمع بينها وبين تلك الأخبار إمّا بحمل ما كان ظاهره الوجوب على تأكّد الاستحباب , أو الحمل على التقيّة.

وهذا وإن كان في حد ذاته من أبعد المحامل الذي لا يصار إليه , مع إمكان الجمع بين الأخبار بوجه آخر , لكونه لدى التحقيق عبارة أخرى عن الطرح , ولكن قد يقرّبه في خصوص المقام ما في بعض الروايات الواردة في الباب من الإشارة الى أنّ القول بثبوت هذا القسم من الزكاة هو مذهب المخالفين [٢] , ولكن مع ذلك , الحمل على الاستحباب أظهر , فإنّ صدور هذه الأخبار المتظافرة المتكاثرة البالغة فوق حدّ التواتر لإظهار


[١]التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ١٠.

[٢]انظر : التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٣ , الوسائل , الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست