نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 18
وربّما يؤيّد ذلك : ما حكي عنه من التصريح في باب زكاة أمتعة التجارة بأنّها سنّة مؤكّدة فيها على المأثور عن الصادقين ـ عليهماالسلام ـ [١].
وعن الحلّي في السرائر نفي الوجوب والاستحباب [٢] , ويظهر من المدارك [٣] الميل اليه.
وكيف كان فمستند هذا الحكم أخبار مستفيضة :
منها : قوله ـ عليهالسلام ـ في موثّقة يونس بن يعقوب المتقدمة : «إذا اتّجر به فزكه» [٤].
وفي خبر محمد بن الفضيل المتقدم : «فإذا عمل به وجبت الزكاة» [٥].
وحسن محمد بن مسلم أو صحيحه , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : «لا , إلّا أن يتّجر به أو يعمل به» [٦].
وخبر سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول :«ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به , فإن اتّجر به فالربح لليتيم , وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» [٧].