responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 18

وربّما يؤيّد ذلك : ما حكي عنه من التصريح في باب زكاة أمتعة التجارة بأنّها سنّة مؤكّدة فيها على المأثور عن الصادقين ـ عليهما‌السلام ـ [١].

وعن الحلّي في السرائر نفي الوجوب والاستحباب [٢] , ويظهر من المدارك [٣] الميل اليه.

وكيف كان فمستند هذا الحكم أخبار مستفيضة :

منها : قوله ـ عليه‌السلام ـ في موثّقة يونس بن يعقوب المتقدمة : «إذا اتّجر به فزكه» [٤].

وفي خبر محمد بن الفضيل المتقدم : «فإذا عمل به وجبت الزكاة» [٥].

وحسن محمد بن مسلم أو صحيحه , قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه‌السلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : «لا , إلّا أن يتّجر به أو يعمل به» [٦].

وخبر سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ يقول :«ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به , فإن اتّجر به فالربح لليتيم , وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» [٧].


[١]كما في الجواهر ١٥ : ١٦ , وانظر : المقنعة : ٢٤٧.

[٢]كما في المدارك ٥ : ١٨ , وانظر : السرائر ١ : ٤٤١ , و ٢ : ٢١٢.

[٣]مدارك الأحكام ٥ : ١٨.

[٤]الكافي ٣ : ٥٤١ / ٧ , التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٦ , الوسائل , الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ٥.

[٥]التذهيب ٤ : ٢٧ / ٦٧ , الإستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٥ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ٤.

[٦]الكافي ٣ : ٥٤١ / ٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ١.

[٧]الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ , التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ , الإستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست