نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 20
خلاف الواقع ـ مع مخالفتها للاحتياط , خصوصا في مال اليتيم من غير سبق سؤال ملجئ لإظهار خلاف الواقع , كما هو الغالب في مواردها ـ في غاية البعد.
نعم , لا يبعد أن يكون التعبير بلفظ الوجوب , أو بصيغة الأمر الظاهرة في ذلك من غير تصريح بجواز مخالفته , مراعاة للتقية.
ومن هنا قد يقال : إن حمل هذه الأخبار الدالّة بظاهرها على الوجوب على التقيّة ـ كما نسب الى الشيخ [١] ـ ليس منافيا لاستفادة الاستحباب منها , فليتأمّل.
وقد ظهر ممّا ذكر ضعف القول بنفي مشروعيّتها مطلقا , والله العالم.
(وإن ضمنه) الولي باقتراض ونحوه (واتّجر لنفسه , وكان مليّا , كان الربح له , ويستحب له الزكاة) التي ستعرف استحبابها في مطلق ماله الذي يتّجر به , بلا خلاف في ذلك , كما ذكره غير واحد , ولا إشكال , بعد فرض جواز اقتراض الولي المليّ مال الطفل.
وهو على إطلاقه لا يخلو من إشكال , كما صرّح به غير واحد من المتأخّرين. ولكن ادّعى شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ أنّ المعروف بين الأصحاب جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم , للأخبار الكثيرة.
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل ولّى مال يتيم , أيستقرض منه؟ قال : «كان علي بن الحسين ـ عليهالسلام ـ يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره» [٢].
[١]لم نعثر ـ بحدود المصادر المتوفرة لدينا ـ على مصدر ينسب ذلك الى الشيخ الطوسي. نعم حمل تلك الأخبار على التقية الشيخ الأنصاري , كما في كتاب الزكاة : ٤٥٦.
[٢]الكافي ٥ : ١٣١ / ٦ , الوسائل , الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به , الحديث ١.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 20