نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 13 صفحه : 17
آخر لا يصح التمسّك به فيما نحن فيه , فليتأمّل.
ثم إنّ الأخبار المزبورة النافية للزكاة على مال اليتيم وإن لم يقع فيها التصريح بخصوص النقدين , ولكن حيث إنّ النقدين من أوضح مصاديق المال , تكون تلك الأخبار بمنزلة النص في إرادة زكاتهما من العمم , فلا مجال للارتياب في عدم ثبوت زكاة النقدين في ماله.
(نعم إذا اتّجر له من إليه النظر , استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل) أي : زكاة مال التجارة التي ستعرف استحبابها في غير مال الطفل أيضا.
وهذا ـ أي استحباب إخراج هذه الزكاة من ماله ـ هو المشهور بين الأصحاب , كما صرّح به في المدارك [١] وغيره , بل عن المعتبر والمنتهى ونهاية الاحكام وظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه [٢].
وحكي عن المقنعة التعبير بلفظ الوجوب , كما ورد كذلك في بعض الروايات الآتية التي هي مستند هذا الحكم , فقال ما لفظه : لا زكاة عند آل الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ في صامت [٣] أموال الأطفال والمجانين من الدّراهم والدّنانير , إلّا أن يتّجر الوليّ لهم , أو القيّم عليهم بها , فإن اتّجر بها وحركها , وجب عليه إخراج الزكاة منها [٤].