responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 17

آخر لا يصح التمسّك به فيما نحن فيه , فليتأمّل.

ثم إنّ الأخبار المزبورة النافية للزكاة على مال اليتيم وإن لم يقع فيها التصريح بخصوص النقدين , ولكن حيث إنّ النقدين من أوضح مصاديق المال , تكون تلك الأخبار بمنزلة النص في إرادة زكاتهما من العمم , فلا مجال للارتياب في عدم ثبوت زكاة النقدين في ماله.

(نعم إذا اتّجر له من إليه النظر , استحبّ له إخراج الزكاة من مال الطفل) أي : زكاة مال التجارة التي ستعرف استحبابها في غير مال الطفل أيضا.

وهذا ـ أي استحباب إخراج هذه الزكاة من ماله ـ هو المشهور بين الأصحاب , كما صرّح به في المدارك [١] وغيره , بل عن المعتبر والمنتهى ونهاية الاحكام وظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه [٢].

وحكي عن المقنعة التعبير بلفظ الوجوب , كما ورد كذلك في بعض الروايات الآتية التي هي مستند هذا الحكم , فقال ما لفظه : لا زكاة عند آل الرسول ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في صامت [٣] أموال الأطفال والمجانين من الدّراهم والدّنانير , إلّا أن يتّجر الوليّ لهم , أو القيّم عليهم بها , فإن اتّجر بها وحركها , وجب عليه إخراج الزكاة منها [٤].

ولكن حمله في التهذيب على إرادة الندب [٥].


[١]مدارك الأحكام ٥ : ١٧.

[٢]كما في الجواهر ١٥ : ١٥ , وانظر : ٢ : ٤٨٧ , منتهى المطلب ١ : ٤٧٢ , نهاية الاحكام ٢ : ٢٩٩ , الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.

[٣]الصامت من المال : الذهب والفضة. الصحاح ١ : ٢٥٧.

[٤]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٥ ـ ١٦ , وانظر : المقنعة : ٢٣٨.

[٥]التهذيب ٤ : ٢٧ ذيل الحديث ٦٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 13  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست